فصل : فلو
كفل رجل برجل لرجلين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر وبرئ من حق من تسلمه منه وكان الاتفاق على حق مطالبة الكفيل به .
ولو
كفل رجلان برجل مجتمعين لم يستحق المكفول به مطالبة أحدهما بالمكفول به وكان له مطالبتهما جميعا ، فإن سلمه إلى أحدهما برئا منه جميعا .