الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كفل رجل برجل لرجلين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر وبرئ من حق من تسلمه منه وكان الاتفاق على حق مطالبة الكفيل به .

ولو كفل رجلان برجل مجتمعين لم يستحق المكفول به مطالبة أحدهما بالمكفول به وكان له مطالبتهما جميعا ، فإن سلمه إلى أحدهما برئا منه جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية