فصل : ثم إن
المزني ذكر
أحوال القسمة في الأموال المشتركة ، وجملة الأموال المشتركة أنها اقتسام الشركة بها على أصناف أربعة :
[ ص: 472 ] أحدها : ما تصح فيه القسمة صلحا وجبرا ، وهو ما تساوت أجزاؤه من الدور والأرضين والأدهان والحبوب .
والثاني : ما لا تصح فيه القسمة صلحا ولا جبرا كاللؤلؤ والجواهر لما فيها من اختلاف قيمته واستهلاك عينه .
والثالث : ما تصح فيه القسمة صلحا ولا تصح جبرا الأرض والعقار إذا اختلفت قيمة أماكنه ودخل الرد في قسمته فإن تراضى الشريكان في هذا النوع الذي يدخله الرد على إدخال القرعة وأخذ ما خرج بها فهل يلزمهما ذلك إذا خرجت القرعة أم يكونا على خيارهما ، على قولين ، وهكذا لو استقرت القيمة على فصل مساحة أحدهما أنه لا معنى للقرعة في التزام ما خرج بها ويكونا بعد خروج القرعة على خيارهما قبل القرعة .
والقول الثاني : قد لزمهما ذلك لما تراضيا عليه .
والقسم الرابع : ما تصح فيه القسمة صلحا ، وفي دخول القسمة فيه جبرا قولان ، وذلك ما تساوت أجزاؤه وتماثلت قيمته من الثياب والعبيد إن تراضوا بالقسمة عليه جاز ، وإن طلبها أحدهما فهل يجبر الآخر عليها فيه قولان .
فأما الوقف
فإن كان في الشركة وقف لم يجز قسمته بين أربابه سواء قلنا إن رقبة الوقف ملك لله أو على ملكهم لأنه لو كان ملكا لله فقسمة ما ليس في ملكهم لا يجوز ، وإن كان ملكا لهم فهم إنما يملكوه مدة حياتهم ثم يملكه البطن الثاني بعدهم والقسمة ما تأبدت والتأبيد لا يستحقونه .
فأما
إن كان بعض الشيء وقفا وبعضه ملكا فإن قيل إن القسمة بيع لم تجز قسمته ، وإن قيل إنها إقرار جازت قسمته .