الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا ارتفع دم المستحاضة قبل صلاة الفرض لم يجز لها المسح على الخفين : لأن انقطاع دمها يردها إلى الحدث الأول فصارت كلابس خف على حدث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية