الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اشترك أربعة في زراعة أرض على أن تكون من أحدهم الأرض ، ومن الآخر البذر ، ومن الآخر بقر الحرث ومن الآخر العمل كانت شركة فاسدة لأن الشركة إنما تصح فيما لا يتميز إذا خلط ، فعلى هذا يكون الزرع كله لصاحب البذر لأنه نماء ملكه ، ويكون عليه أجرة مثل الأرض والبقر لأنهم دخلوا على عوض فاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية