الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو اشترك أربعة في طحن حنطة لرجل بأجرة مسماة ، على أن يكون من أحدهم الرحا ومن الآخر البغل ومن الآخر البيت ومن الآخر العمل ، فالإجارة صحيحة لأنها في ذممهم والشركة فاسدة ، فإذا طحنوا فالأجرة بينهم أرباعا ولكل واحد من الأربعة أن يرجع على [ ص: 481 ] أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ما كان من جهته ، فيرجع صاحب الرحى على الثلاثة بثلاثة أرباع رحاه ، وعلى كل واحد بالربع ، والربع الآخر يقسط لأنه في مقابلة ما حصل له من العمل هكذا وصاحب البغل ، وصاحب البيت ، وصاحب العمل ، ولو تولى أحدهم الإجارة لنفسه كانت الأجرة كلها له وعليه لكل واحد منهم جميع أجرة ما كان من جهته .

التالي السابق


الخدمات العلمية