[ ص: 369 ] باب
كيف المسح على الخفين
قال
الشافعي : " أخبرنا
ابن أبي يحيى عن
ثور بن يزيد عن
رجاء بن حيوة عن كاتب
المغيرة عن
المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=920917أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله واحتج بأثر
ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
وقال
أبو حنيفة : السنة أن يمسح أعلاه دون أسفله استدلالا برواية
الأعمش عن
أبي إسحاق عن
عبد خير nindex.php?page=hadith&LINKID=920918عن علي قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه قال : ولأنه موضع لا يجوز الاقتصار على مسحه ، فوجب أن يكون مسحه غير مسنون كالساق .
ودليلنا حديث
المغيرة nindex.php?page=hadith&LINKID=920919أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف وأسفله ، ولأنه موضع يلزم ستره بالخف ، فوجب أن يكون مسحه مسنونا على القدم ، ولأنه محل ممسوح ، فكان من السنة استيعاب مسحه كالرأس فأما حديث
علي فلا دلالة فيه لأنه يدل على أن أعلى الخف أولى من أسفله ، وهذا متفق عليه وأما الخلاف هل من السنة أن يضم مسح أعلاه إلى مسح أسفله أم لا ؟ وأما قياسه على الساق ، فالمعنى فيه إن سلم الوصف له أن الساق لا يلزم ستره ، والله أعلم .