فصل : فإذا
بيع من مال الشركة عرض على رجل بألف درهم في ذمته ثم إن أحد الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف وذلك خمسمائة وكان لقابضها أن يختص بها ويبطل من الشركة بقدرها ، ويجوز للشريك الآخر أن يطالب المشتري بحصته وهو ما بقي من الثمن ، فإن أعسر فلا رجوع لهذا الشريك على شريكه القابض أولا بشيء مما كان قبضه .
وقال
أبو حنيفة : ليس لواحد من الشريكين أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا وللآخر أن يشاركه فيه ، فلو قبض شيئا رجع عليه الشريك بنصفه ، ولو كان الشريك القابض وهب ما قبضه لم يكن للشريك الآخر أن يرجع على الموهوب له بشيء ، وإن كان المال باقيا في يده ورجع على الشريك الواهب بمثل حصته فيما قبضه ، وكل هذا عندنا فاسد والقابض ملك لما قبضه إذا كان قابضا له من حصته ، وليس لشريكه عليه حجر وما في الذمة موكول إلى خيار ذي الذمة في تقديم من شاء لحقه والله أعلم .