الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان للشريكين بعد فسخ الشركة ديون من مال الشركة في ذمم شتى فاقتسم الشريكان في الديون ، وأخذ كل واحد منهما بحصته فيها بعض المتعاملين لم يجز وكانت قسمة باطلة ؛ لأن القسمة إنما تصح في الأعيان دون الذمم واختار ذلك الحسن وإسحاق وليس بصحيح لما ذكرنا ، ويكون ما على كل واحد منهما بينهما على أصل الشركة ، فإذا نقص شيء منه اقتسماه إلا أن يقدم من عليه الدين أحدهما بحقه فيصح ما لم يحجر عليه بديونه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية