مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه " .
[ ص: 370 ] قال
الماوردي : وإنما خص اليمنى بالأعلى واليسرى بالأسفل لأمرين :
أحدهما : أن
عائشة روت ، وقالت
كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علا ، فدل على أن يسراه لما سفل .
والثاني : أن
ابن عمر هكذا كان يمسح ، واختلف أصحابنا
هل من السنة مع مسح الأعلى والأسفل أن يمسح حول العقب على وجهين :
أحدهما : وهو ظاهر ما رواه
المزني هاهنا أن مسحه ليس بمسنون وهو قول
أبي العباس بن سريج لحديث
المغيرة .
والوجه الثاني : وقد نص عليه
الشافعي في مختصر الطهارة الصغرى أن مسحه مسنون ، وهو قول
أبي إسحاق المروزي ، لأنه من بقايا محل الفرض ، فلو مسح الأعلى باليسرى والأسفل باليمنى لكان مخالفا للأدب في الفعل ومؤديا لسنة المسح .