فصل : فأما إذا
باع أحد الشريكين شيئا من مال الشركة مما لا يتغابن الناس بمثله كان البيع في حصة الشريك الآخر باطلا لا تصح بإجازته ، وهل يبطل في حصة البائع ؟ على قولين : أحدهما : قد بطلت والشركة فيه على حالها .
والثاني : أن البيع يصح في حصته وتبطل الشركة فيها لا غير ولا يكون الشريك ضامنا لحصة شريكه بالعقد ، فإن سلم ضمنها بالتسليم ، ولو كان مودعا فباع قال
أبو إسحاق : ضمن بالعقد ، وفرق بينهما بأن المودع غير مأذون له في البيع فلم يعتد به فكان بيعه تعديا ، وهذا عندي ليس بشيء لأن الشريك غير مأذون له في بيع الغيبة كالمودع ولو كان مأذونا فيه لزم المالك فصار هو والمودع سواء في أن لا يلزمهما الضمان عندي إلا بالتسليم لأن فساد العقد يرفع حكم لفظه وإنما يختلفان في ضمانها بالتغلب لا بالعقد والمودع يضمن بإخراجها من الحرز لتغليب المشتري لها والشريك لا يضمن والله أعلم .