مسألة : قال
المزني رضي الله عنه : "
وأيهما ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة " .
قال
الماوردي : أما دعواه الخيانة فغير مقنعة حتى يصفها بما يصير خائنا بها ثم يذكر
[ ص: 489 ] قدرها فتتم دعواهما ، فإن فعل ذلك وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه إلا أن يقيم مدعي الخيانة بينة بما يدعيه لأنه أمين ولأنه بريء الذمة والله أعلم .