مسألة : قال
المزني رضي الله عنه : "
وأيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين " .
قال
الماوردي : بسبب وصفه أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعاه من التلف ممكنا لأنه أمين فشابه المودع والوكيل ، فإن ذكر تلفه في يوم من شهر بعينه وحلف عليه ثم شهد شاهدان أنهما رأيا ذلك المال في يده بعينه بعد ذلك اليوم الذي ادعى تلفه فيه ففيه وجهان :
أحدهما : أن يمينه السالفة قد بطلت بهذه البينة الحادثة ويلزم غرم المال المشهود به لأن البينة العادلة أولى من يمينه .
والوجه الثاني وبه قال
أبو الفياض أن يمينه لا تبطل ولكن يسأل عن ذلك اليوم فإن ذكره مع يمينه الماضية لم يغرم وإن لم يبين غرم ، وعلى الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل .