الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " وأيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين " .

قال الماوردي : بسبب وصفه أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعاه من التلف ممكنا لأنه أمين فشابه المودع والوكيل ، فإن ذكر تلفه في يوم من شهر بعينه وحلف عليه ثم شهد شاهدان أنهما رأيا ذلك المال في يده بعينه بعد ذلك اليوم الذي ادعى تلفه فيه ففيه وجهان :

أحدهما : أن يمينه السالفة قد بطلت بهذه البينة الحادثة ويلزم غرم المال المشهود به لأن البينة العادلة أولى من يمينه .

والوجه الثاني وبه قال أبو الفياض أن يمينه لا تبطل ولكن يسأل عن ذلك اليوم فإن ذكره مع يمينه الماضية لم يغرم وإن لم يبين غرم ، وعلى الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل .

التالي السابق


الخدمات العلمية