فصل : وإذا
اشترى الشريكان سلعة وقبضاها فتلفت كان التلف من مالهما ، والثمن دين عليهما ، فإن دفعا الثمن من مال الشركة بطلت الشركة في قدر الثمن المدفوع من ثمنها ، ولو تلف الثمن أيضا منهما قبل دفعه في ثمن السلعة التالفة كان الثمن دينا في ذمتهما وللبائع أن يأخذ كل واحد منهما بحصته وليس له أن يأخذ بجميع الثمن إلا أن يكون ضامنا عن صاحبه ، ولكن لو كان أحدهما قد تولى الشراء دون صاحبه فللبائع أن يأخذ بجميع الثمن لتفرده بالعقد ، فإذا أخذه منه نظر فإن أداه من مال الشركة جاز ولا رجوع وإن أداه من مال نفسه نظر فإن فعل ذلك لأنه لم ينض من مال الشركة ما يؤدي في ذلك الثمن ، كان له الرجوع على شريكه بحصته منه وإن فعل ذلك مع وجوده ناضا في مال الشركة ففي رجوعه على شريكه وجهان :
أحدهما : يرجع عليه بالنصف منه لأنه من موجبات الشركة .
والوجه الثاني : أنه لا يرجع لأن موجب الشركة أن يؤديه من مالها فصار عدوله عنه إلى مال نفسه تطوعا منه فلم يرجع به على شريكه والله أعلم .