مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن
مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد وإن
مسح على الظاهر وترك الباطن أجزأة " .
قال
الماوردي : اعلم أن للمسح على الخفين أربعة أحوال :
أحدها : حال كمال وهو أن يمسح أعلى الخف وأسفله على ما مضى .
والحال الثانية : حال إجزاء ، وهو أن يمسح أعلى الخف دون أسفله .
والحال الثالثة : حال لا كمال فيها ولا إجزاء وهو أن يمسح ما فوق الكعبين من ساق الخف .
والحال الرابعة : مختلف فيها ، وهو أن يمسح أسفل الخف دون أعلاه فالذي نقله
المزني عن
الشافعي أنه لا يجزئه ، فاختلف أصحابنا فكان
أبو العباس ، وطائفة من أصحابنا يزعمون أنه هو المذهب ، وأن مسحه لا يجزئ وكان
أبو إسحاق يذهب إلى جوازه ، ويزعم أنه مذهب
الشافعي وأن
المزني لم يحكه نصا ، وإنما أخذه من دليل كلامه : لأنه قال : ولو مسح على الظاهر ، وترك الباطن ، أجزأه ، فظن بدليل كلامه أن مسح باطنه دون ظاهره لا يجزئ فكان
أبو علي بن أبي هريرة يخرجه على قولين :
أحدهما : لا يجزئ وهو قول
أبي حنيفة واختيار
أبي العباس بقول
علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=920921لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ، ومعنى قوله : " لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه " لأنه يلاقي الأنجاس ، فكان مسحه لإزالة ما لاقى من النجاسة أولى ، لكن الرأي متروك بالنص .
والقول الثاني : يجزئ مسحه وهو قول
أبي إسحاق : لأنه يقابل مسح الفرض
[ ص: 371 ] كالأعلى ، وأما مسح العقب وحده فإن قيل بأنه سنة أجزأه ، وإن قيل : ليس بسنة ففي إجزائه وجهان :
أحدهما : لا يجزئ قياسا على الساق .
والثاني : يجزئ : لأنه يقابل محل الفرض كالقدم الأعلى . والله أعلم .