فصل : وأما القسم الثاني وهو
ما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز فهو ما كان من العبادات التي وضعت إخلاصا كالصلاة أو زجرا كالأيمان واللعان .
فأما الطهارة فتنقسم ثلاثة أقسام :
قسم يجوز فيه التوكيل والنيابة وهو إزالة النجاسة .
وقسم لا يجوز فيه التوكيل وهو رفع الحدث لأن المقصود منه الإخلاص والعمل بالنية ، فلو أن رجلا أمر على أعضاء رجل بأمر ونوى المغسول أعضاؤه الطهارة للصلاة جاز ولم تكن هذه وكالة وكانت معونة كما يعاونه باستقاء الماء وبإعارة ثوب .
والقسم الثالث من الطهارة ما سقط فرضه بفعل الغير من غير أن يكون وكالة وهو غسل الميت وهو فرض على الكفاية .
فإذا فعله أحدهم أسقط به الفرض عن غيره وإن لم يكن وكيلا .
ومن هذا القسم اختيار
[ ص: 497 ] الزوجات في من أسلم عن أكثر من أربع نسوة لا تصح فيه الوكالة لأنه موقوف على شهوات النفوس ، والله أعلم .