الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الرابع وهو ما لا يجوز التوكيل مع القدرة ، واختلف قوله في جواز التوكيل فيه مع العجز فهو الصيام فإن من وجب عليه الفرض حيا لم يجز الصيام عنه ، سواء كان عاجزا أو مطيقا ، وإن كان ميتا كان الشافعي يقول في القديم : يجوز الصيام عنه لخبر روي فيه ورجع عنه في الجديد ، ومنع من الصيام عنه لضعف الخبر واحتمال التأويل فيه إن صح .

التالي السابق


الخدمات العلمية