الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فلا بد في عقد الوكالة من لفظ تنعقد به الوكالة وأن يكون مقارنا لذكر ما وقعت فيه الوكالة ثم قبول الوكالة فتتم الوكالة بهذه الشروط الثلاثة شرطان منها من جهة الموكل وهما : اللفظ بالوكالة وذكر الموكل فيه .

والثالث : من جهة الوكيل وهو القبول .

فأما الشرط الأول وهو لفظ العقد فينقسم ثلاثة أقسام :

قسم هو صريح العقد .

وقسم هو مقصود العقد .

وقسم يخرج من الأمرين فلا يكون صريحا ولا مقصودا .

فأما صريح العقد فهو أن يقول قد وكلتك وأنت وكيلي أو قد جعلتك لي وكيلا فيصح عقد الوكالة بهذا اللفظ لكونه صريحا فيه لمفهوم المراد به .

وأما مقصود العقد فهو أن يقول قد أقمتك مقامي أو قد جعلتك نائبا عني فيصح عقد الوكالة بهذا اللفظ أيضا لأنه هو المقصود باللفظ والصريح فيها فكان أحق بصحة العقد ، وهكذا لو قال قد استنبتك صح العقد لأن الوكالة نيابة ، ولكن لو قال سأوكلك لم يصح لأنه محتمل وهكذا لو قال أوكلك لأنه موعد .

وأما الخارج عن الأمرين من صريح ومقصود فهو أن يقول : قد عولت عليك فلا يصح عقد الوكالة لاحتماله أن يكون معولا على رأيه أو معونته أو نيابته .

[ ص: 498 ] وهكذا لو قال : قد اعتمدت عليك أو استكفيت إلى ما جرى مجرى ذلك من الألفاظ المحتملة لا يصح العقد بها إلا أن يضم إليها أحد ألفاظ القسمين الأولين فيصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية