مسألة : قال
المزني رضي الله عنه : "
ولا ضمان على الوكلاء ولا على الأوصياء ولا على المودعين ولا على المقارضين إلا أن يتعدوا فيضمنوا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، الأيدي في أموال الغير ثلاثة أقسام : يد ضامنة ويد أمينة ويد اختلف قول
الشافعي فيها هل هي ضامنة أو أمينة ؟ .
فأما اليد الضامنة فيد الغاصب والمستعير والمساوم والمشتري والمستقرض ، وكل هؤلاء يلزمهم ضمان ما هلك بأيديهم وإن كان هلاكه بغير تعديهم لأنهم من بين متعد بيده أو معارض على ما في يده .
وأما اليد الأمينة فيه الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده ولا معاوض على غير ، وأما اليد المختلف فيها فيد
الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استؤجر على عمله من غير تفريط فيه ولا تعد عليه ، ففيه قولان :
أحدهما : أنها يد ضامنة يلزمها ضمان ما هلك فيها كالمستعير .
والقول الثاني : أنها يد أمينة لا ضمان فيما هلك فيها كالمودع .