فصل : فإذا تقرر هذا
فالوكيل أمين فيما بيده لموكله ولا ضمان عليه إن هلك لأمرين :
[ ص: 502 ] أحدهما : أن الموكل قد أقامه فيه مقام نفسه وهو لا يلتزم ضمان ما بيده فكذلك الوكيل الذي هو بمثابته .
والثاني : أن
الوكالة عقد إرفاق ومعونة ، وفي تعلق الضمان بها ما يخرج عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها .
وسواء كانت الوكالة بعوض أو غير عوض فكان
أبو علي الطبري يقول : إذا كانت بعوض جرت مجرى الأجير المشترك فيكون وجوب الضمان على قولين ، وهذا ليس بصحيح لأنها إذا خرجت عن حكم الإجارة في اللزوم خرجت عن حكمها في الضمان والله أعلم .