فصل : وإذا
ادعى رجل عند حاكم دعوى على رجل فالمدعى عليه بالخيار بين أن يحضر معه مجلس الحكم وبين أن يوكل عن نفسه وكيلا يحضر مع المدعي فيقوم حضور وكيله مقام حضوره ، كما كان المدعي بالخيار بين أن يدعى بنفسه وبين أن يوكل عن نفسه من ينوب عنه في الدعوى ، فإن أقام المدعي بينة وجب على المدعى عليه أن يخرج إليه من حقه إما بنفسه أو باستنابة وكيله ، فإن لم يقم بينة وسأل إحلاف المدعى عليه وجب عليه حينئذ حضور مجلس الحكم لليمين لأن الوكيل لا ينوب عنه فيها .
[ ص: 510 ]