فصل : وإذا
ادعى رجل عند الحاكم أنه وكيل فلان الغائب عليه فصدقه الخصم على الوكالة ولم يقم بها بينة فلا يخلو حال المدعي للوكالة من أمرين :
أن يدعي الوكالة في المخاصمة أو يدعي الوكالة في قبض مال .
فإن ادعى الوكالة في قبض مال لم تسمع دعواه وإن صدقه الخصم فلا يجب على الخصم دفع المال إليه وسواء كان المال عينا أو دينا .
قال
أبو حنيفة : إن كان المال عينا لم يلزمه دفعه وإن كان دينا لزمه وسيأتي الكلام عليه مع
المزني في موضعه .
وإن
ادعى الوكالة في المخاصمة فمذهب
الشافعي أن الحاكم لا يقبل ذلك منهما ويسمع تخاصمهما لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقبول فلم يكن إضرارا به .
وإنما هو إقامة بينة على المطلوب يجوز مع حضور الموكل وغيبته .