فصل : وإذا
أوكل الرجل رجلا في مخاصمة رجل عند قاض لم يكن له أن يخاصمه عند غيره من القضاة ، ولا له إن عزل القاضي أن يخاصمه عند المولى مكانه .
ولو أطلق ذكر القاضي ولم يعينه جاز أن يخاصم عند من صلح أن ينظر بينهما من القضاة .
[ ص: 511 ] فلو
وكله في مخاصمة كل خصم يحدث له فقد اختلف أصحابنا في صحة الوكالة على وجهين :
أحدهما وهو قول البصريين أنها وكالة باطلة لما يتضمنها من الجهالة بالموكل فيه وأنها على غير شيء في الحال .
والوجه الثاني وهو قول
البغداديين ومذهب
أهل العراق أنها وكالة جائزة ؛ لأن الوكالة من العقود الجائزة فلم تبطل بالجهالة ، ولما اتفقوا عليه من جواز الوصية بالحادث المجهول .