الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال الموكل لوكيله : قد وكلتك في استيفاء مالي على زيد فمات زيد جاز للوكيل أن يستوفيه من وارثه .

فلو قال : قد وكلتك في استيفاء مالي من زيد فمات زيد لم يجز للوكيل أن يستوفيه من وارثه .

والفرق بينهما أن الأمر باستيفائه من ما على زيد متوجه إلى المال فجاز أن يستوفيه من ورثته ، والأمر باستيفائه من زيد متوجه إلى زيد أن يكون هو المستوفى منه فلم يجز أن يستوفيه من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية