فصل : وإذا
وكل الرجل وكيلين في الخصومة لم يسمع القاضي الخصومة إلا منهما حتى يوكلهما وكيل واحد منهما .
فلو
عزل الموكل أحدهما لم يكن للآخر أن ينفرد بالخصومة إلا بتجديد إذن التفرد فيها .
فلو
وكلهما على الاجتماع والانفراد ثم عزل أحدهما ولم يعين ففيه وجهان :
أحدهما : أن كل واحد منهما على جواز تصرفه ما لم يعلم أنه المعزول بعينه .
والوجه الثاني : أن كل واحد منها ممنوع من التصرف خوفا من أن يكون هو المعزول بعينه .