الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وكل الرجل رجلا في دعوى دار ثم عزله الموكل عنها فجاز الوكيل ليشهد لموكله فإن كانت شهادته بعد أن خاصم المدعى عليه فيها لم تقبل شهادته : لأنه صار فيها خصما ، وإن كانت شهادته قبل الخصومة فيها ففي قبوله شهادته بها قولان حكاهما ابن سريج تخريجا :

أحدهما : أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصما .

والقول الثاني : أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصما .

وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه .

فإن كان بعد أن ادعاها لموكله لم يجز .

وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة فعلى ما مضى من القولين والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية