فصل : فأما إذا
وكله في الصلح ، فإن كان صلحا يجري مجرى البيع جاز إطلاق القدر فيه وكان معتبرا بما لا يتغابن الناس بمثله كالتوكيل في البيع يصح مع إطلاق الثمن بما يعتبر فيه من ثمن المثل الذي لا يتغابن الناس به .
وإن كان صلحا يجري مجرى الإبراء لم يجز إلا بذكر القدر الذي يصالح عليه كما لا يصح التوكيل في الإبراء إلا بذكر القدر الذي يبرأ منه .
فلو وكله أن يصالح عنه كان على ما ذكرنا من الوجهين في توكيله لإبراء نفسه .
فلو
وكله أن يهب لزيد ما رأى من أمواله لم يجز للجهل به .
فلو
وكله في هبة شيء بعينه معلوم من ماله كان جائزا .
ولو
وكله في هبة ذلك لنفسه كان على الوجهين والله أعلم بالصواب .