فصل : فإذا ثبت جواز
الوكالة في إثبات القصاص وحد القذف فلا يخلو حال الموكل من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن
ينهاه في الوكالة عن استيفاء الحد والقصاص بعد إثباته فلا خلاف أنه لا يجوز له بعد ثبوته أن يستوفيه .
والحال الثانية : أن
يطلق ذكر الإثبات ولا يذكر الاستيفاء بالنهي عنه ولا بالأمر به فمذهب
الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه لا يجوز للوكيل أن يستوفيه .
وقال
ابن أبي ليلى : يجوز له استيفاؤه ما لم ينه عنه استدلالا بأنه مقتضى الإثبات فجاز فعله مع إطلاق الوكالة كالموكل في بيع يجوز للوكيل فيه أن يقبض ثمنه بإطلاق الإذن ، وهذا خطأ لأن إثبات القصاص لا يقتضي تفويته إلا بالاستيفاء كوصي اليتيم وأب الطفل .
ولأنه لو كان استيفاء القصاص من موجبات إثباته لكان من شروط وكالته فلما جاز له تركه دل على أنه ليس له فعله .
فأما البيع فالقبض من موجباته ولوازمه ، وخالف حال الاستيفاء للقصاص مع ما في القصاص من فوات الاستدراك .