فصل : فأما
القاضي إذا أراد أن يستخلف على عمله فإن نهاه الإمام عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف وإن أذن له صريحا بالاستخلاف جاز له أن يستخلف ، فإن لم يأذن له ولم ينهه اعتبر حال عمله كما ذكرنا في الوكالة ، فإن كان يمكنه أن ينفرد بالعمل بين أهل عمله لم يجز له أن يستخلف فيه ، وإن كان لا يمكنه لسعة عمله أن ينظر في جميع أهله جاز له أن يستخلف فيما لا يقدر على النظر فيه .
وهل يجوز أن يستخلف فيما يقدر على النظر فيه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجوز لتمكنه وقدرته .
والثاني : يجوز اعتبارا بباقي عمله ، والله أعلم .