فصل : فإذا تقرر ما وصفناه من هذه الجملة كان الجواب في مسألة الكتاب محمولا عليها ، وصورتها في من
أمر وكيله ببيع متاعه وقبض ثمنه ، فادعى الوكيل البيع وقبض الثمن وتسليمه إلى الموكل ، فإن صدقه على البيع وقبض الثمن وأنكر أن يكون قبضه منه كان قول الوكيل مقبولا عليه لكن مع يمينه لأنه اختلاف في الدفع ، ولو صدقه على البيع وأنكر قبض الوكيل الثمن من المشتري فهو على قولين ؛ لأن قول الوكيل يدعي عملا ينكره الموكل ، وإن كذبه في البيع وقبض الثمن فهو على قولين أيضا لما ذكرنا ، والله أعلم .