فصل : وإذا
أمر الرجل وكيله بشرى عبد فقال الوكيل : اشتريته بألف وقال الموكل بل اشتريته بخمسمائة فالقول قول الوكيل مع يمينه دون الموكل .
وقال
أبو حنيفة : إن كانت الألف بيد الوكيل لموكله فالقول قول الوكيل مع يمينه في شرى العبد بالألف ، وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل .
وهذا ليس بصحيح بل قول الوكيل أولى في الحالين لقبول قوله في أصل الشرى وكذا يقبل قوله في قدر أصل ثمنه ، والله أعلم .