مسألة : قال
المزني رضي الله عنه : " ولو قال وكلتك ببيع متاعي وقبضته مني فأنكر ثم أقر أو قامت البينة عليه بذلك ضمن لأنه خرج بالجحود من الأمانات " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وصورتها في
رجل ادعى على رجل أنه وكله ببيع متاعه وأقبضه إياه فأنكر المدعى عليه الوكالة وقبض المتاع فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر ، فإن أقام المدعي بينة بالوكالة وقبض المتاع صار ضامنا لأنه خرج بالجحود عن الأمانة فصار كجاحد الوديعة ، فلو ادعى بعد قيام البينة عليه تلفها أو ردها على مالكها لم تقبل دعواه ؛ لأن من ضمن مالا لم يقبل قوله في ادعاء البراءة منه ، ولأنه صار بالإنكار الأول مكذبا لهذه الدعوى منه .
وهكذا لو عاد بعد إنكاره فأقر بقبض المتاع فادعى تلفه أو رده لم يقبل منه ، وكان ضامنا له لقيام البينة عليه بقبضه ، فلو أقام البينة برده على موكله أو بتلف ذلك في يده قبل جحوده ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة أنها بينة مردودة لأنه قد أكذبها بسابق إنكاره .
والوجه الثاني وهو قول
أبي القاسم الصيمري وحكاه
أبو حامد الإسفراييني أن بينته مقبولة لتقدم ما شهد به على الجحود الموجب للضمان ، والوجه الأول أصح .