فصل : والقسم الثاني : أن يكون
المدفوع عينا مضمونة في يد الموكل كالعواري والغصوب ، فيدعي المأمور بالدفع أنه قد دفعها إلى ربها وينكر ربها ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، وقول الوكيل غير مقبول على واحد منهما في الدفع ، ولصاحب العارية والمال المغصوب أن يرجع على من شاء من الموكل والوكيل ، بخلاف الدين الذي لا يرجع صاحبه على الوكيل لأن الوكيل في قضاء الدين تثبت له يد على عين مال لرب الدين ، وقد ثبت للوكيل في رد العارية والغصب يد على عين مال رب العارية والغصب ، فكانت يد الوكيل في وجوب الضمان كالموكل ، فإن رجع رب العارية بالغرم على الموكل رجع الموكل به على الوكيل إن لم يصدقه على الدفع ، وإن صدقه وكان غائبا عن الدفع رجع به أيضا ، وإن كان حاضرا فعلى ما ذكرنا من الوجهين .
وإن رجع رب العارية بالغرم على الوكيل لم يرجع الوكيل به على الموكل إن كذبه ولا إن صدقه وكان غائبا .
وهل يرجع به إن كان حاضرا معه على الوجهين .