الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن جحد الموكل إذنه للوكيل بالشرى فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم عليه بينة به ولا يلزم الشرى .

ثم لا يخلو حال الوكيل من أن يكون قد ذكر الموكل في عقد الشرى أم لا ، فإن كان ذكره نظر حال البائع فإن صدق الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل كان البيع باطلا .

وإن كذب الوكيل فهل يصير الشرى لازما للوكيل أم لا ؟ على وجهين بناء على اختلاف الوجهين في الوكيل هل يكون ضامنا للثمن مع تسمية الموكل له أم لا ؟ .

[ ص: 533 ] فإن لم يكن الوكيل قد ذكر موكله في عقد الشرى نظر في حال البائع ، فإن كذب الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل فالشرى لازم للوكيل ، وإن صدقه على الإذن ففي بطلان العقد وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الموكل هل يصير مشاركا للوكيل في التزام الثمن بالعقد ، فإذا قيل يبطل الشرى سقط الثمن عن الوكيل إن كان في ذمته ورجع به على البائع إن كان قد أداه .

وإذا قيل بلزوم الشرى للوكيل فهل يصير مالكا للعبد المشترى أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه قد صار مالكا له كسائر أملاكه يملك كسبه وزيادة ثمنه .

والوجه الثاني : لا يملكه وإنما يكون في يده ليستوفي من ثمنه ما أداه في ثمنه ، فإن زاد الثمن لم يملك الزيادة ولا فاضل الكسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية