فصل : وإذا
قال الرجل لغيره : بع عبدك هذا على زيد بألف درهم علي دونه فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون هذا القابل هو المتولي للعقد ، فيصح ويكون مشتريا لغيره بثمن في ذمته ، فيعتبر حال زيد المشترى له ، فإن كان مولى عليه وأذنا فيه كان الشرى للعاقد على ما وصفنا .
والضرب الثاني : أن يكون زيد هو العاقد دون القابل الضامن ففيه وجهان :
أحدهما وهو قول
ابن سريج : إنه جائز ويكون العبد لزيد المشتري بغير ثمن ، والثمن على الضامن ، وهذا قول
أبي حنيفة لأن للثمن محلا قد ثبت فيه فلم يفترق حكم ثبوته في ذمة المشتري .
والوجه الثاني وهو الصحيح أن الشرى باطل لأن عقد البيع ما أوجب بتمليك المبيع عوضا ، وهذا عقد قد خلا عن عوض على المالك به فكان باطلا .
فعلى هذا لو
قال بع عبدك هذا بألف درهم على زيد وبخمسمائة علي دونه ففعل كان العقد جائزا على قول
ابن سريج وأبي حنيفة ويلزم المشتري ألف والضامن خمسمائة .
وعلى الوجه الثاني باطل ، ولكن لو
قال بع عبدك هذا على زيد بألف درهم وأنا ضامن بخمسمائة منها فباعه عليه صح البيع لزيد بألف درهم عليه .
وهل يكون الضمان في
[ ص: 536 ] الخمسمائة لازما للضامن ؟ على وجهين :
أحدهما وهو قول
ابن سريج : أنه يلزمه ضمانها .
والوجه الثاني : أن ضمانها باطل لأنه ضمنها قبل استحقاقها .