فصل : وإذا
قال رجل لعبد غيره : اشتر لي نفسك من سيدك فاشترى العبد نفسه من سيده لأمره ، قال
أبو العباس : الشراء جائز ويصير العبد ملكا للآمر ، وهذا قول
أبي حنيفة ، وهو دليل عليه في أن الملك يقع بالعقد للموكل دون الوكيل ولو كان واقعا للوكيل لعتق العبد لأنه ملك نفسه وهو لا يعتقه .
ومذهب
الشافعي رحمه الله أن هذا الشراء باطل لأن فعل العبد منسوب إلى سيده فصار السيد مبايعا لنفسه .