الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال رجل لعبد غيره : اشتر لي نفسك من سيدك فاشترى العبد نفسه من سيده لأمره ، قال أبو العباس : الشراء جائز ويصير العبد ملكا للآمر ، وهذا قول أبي حنيفة ، وهو دليل عليه في أن الملك يقع بالعقد للموكل دون الوكيل ولو كان واقعا للوكيل لعتق العبد لأنه ملك نفسه وهو لا يعتقه .

ومذهب الشافعي رحمه الله أن هذا الشراء باطل لأن فعل العبد منسوب إلى سيده فصار السيد مبايعا لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية