الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الوصي والوكيل إذا أرادا بيع ما يتولياه بالوصية والوكالة على ابن نفسه ، أو على أب نفسه ، ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه يجوز لأنه غير مبايع لنفسه .

والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا يجوز لأنه متهوم في الميل إلى ولده كما كان متهوما في الميل إلى نفسه ولذلك لم يجز أن يشهد لولده ، كما لا تصح منه [ ص: 538 ] الشهادة لنفسه فلم تجز مبايعة ولده بمال غيره كما لم تجز مبايعة نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية