فصل : والدليل على الشرط الثالث
وأن بيعه بالثمن المؤجل لا يجوز هو أن الأجل في البيع يدخل تارة في المثمن فيصير سلما وتارة في الثمن فيصير دينا .
فلما لم يجز للوكيل أن يدخل الأجل في المثمن فيجعله سلما لم يجز أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله دينا .
وتحريره أنه تأجيل أحد الموضعين فوجب أن لا يصح من الوكيل مع إطلاق الإذن قياسا على تأجيل المثمن .
ولأن الأجل لما لم يلزم المالك في عقده إلا بشرط صريح لم يلزم الموكل إلا بإذن صريح ؛ لأن إطلاق كل واحد من العقدين معتبر بالآخر وسواء طال الأجل أو قصر .
فأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاق الإذن يقتضي العموم فهو أنه خطأ في القول وارتباك في الدعوى بل الإطلاق في الإذن يقتضي العرف بدليل أن إطلاق الإذن بالشراء لا يقتضي عموم الأشرية وكذلك إطلاق الإذن بالبيع لا يقتضي عموم البيوع .
[ ص: 541 ] وأما قياسه على نقد البلد فالمعنى فيه أن العرف المعهود يقتضيه .
وأما قياسه في الغبن على ثمن المثل فالمعنى فيه جوازه في الشراء والغبن غير جائز في الشراء فكذا في البيع .
وأما قياسه في الأجل على خيار الثلاث فلأصحابنا في جوازه للوكيل وجهان :
أحدهما : لا يصح من الوكيل فعلى هذا سقط الدليل .
والثاني : يصح منه والقياس عليه منتقض بالأجل في الثمن ثم في المعنى في خيار الثلاث أنه لما ملك الوكيل في الشراء ملكه الوكيل في البيع .
فهذا حكم العقد مع إطلاق إذن الموكل وما يلزم من الشروط في عقد الوكيل .