فصل : وأما حالة التقييد وهو أن يكون
إذن الموكل في البيع مقيدا بشرط فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله مبطلا للعقد كالأجل المجهول وكالخيار أكثر من ثلاث وكالثمن المحرم إلى ما جرى هذا المجرى من الشروط التي يبطل العقد معها ، فقد صار الموكل بها آذنا للوكيل بالبيع الفاسد .
فإن باع الوكيل ذلك على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان البيع باطلا لأن العقد الفاسد لا يصح ، وإن رضي المالك بفساده ، فإن أقبض الوكيل ذلك بالعقد الفاسد لم يضمن لأنه إقباض مأذون فيه فسقط الضمان عنه للإذن به .
وإن باع الوكيل ذلك بيعا جائزا لإسقاط الشرط المفسد له كان بيعه باطلا .
وقال
أبو حنيفة : بيعه جائز استدلالا بأن البيع مأذون فيه فلما لم يصح عقده بالشروط الفاسدة سقطت من إذنه وصار الإذن مجردا عن الشرط الفاسد .
والدلالة على بطلان بيعه أن الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك فإذا باعه بيعا صحيحا صار مزيلا لملكه عما لم يأذن بإزالة ملكه عنه ، فوجب أن يكون باطلا كما لو أودعه وديعة فوهبها أو أعاره عارية فباعها .