فصل : والضرب الثاني : أن يكون
الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله يصح معه العقد ولا يبطل به البيع ، فعلى الوكيل أن يعقد البيع على الشرط المأذون فيه ولا يتجاوزه إلا أن يكون الشرط بالمجاوزة موجودا مع زيادة ، فيصح البيع حينئذ على ما سنشرحه .
ولا تكون الزيادة مانعة من صحته .
وإذا كان كذلك فالشرط على ضربين :
[ ص: 542 ] أحدهما : أن يختص بأحوال العقد والثاني أن يختص بصفات العقد .
فأما المختص بأحوال العقد فثلاثة أشياء :
أحدهما : أن يأذن له في بيعه على رجل بعينه .
والثاني : أن يأذن له في بيعه في زمان بعينه .
والثالث : أن يأذن له في بيعه في مكان بعينه .
فأما إذنه ببيعه على رجل بعينه فلازم ولا يجوز للوكيل أن يعدل إلى بيعه على غيره لأنه المقصود بالتمليك ، فلم يصح عدول الوكيل عنه كالهبة ، فعلى هذا لو مات ذلك الرجل بطلت الوكالة بالبيع ولم يجز للوكيل أن يبيعه على وارثه ولا على غير وارثه ، ولو كان حيا وامتنع من ابتياعه لم تبطل الوكالة لجواز أن يرغب فيه من بعد .
وأما إذنه ببيعه في زمان بعينه فلازم ولا يجوز للوكيل أن يبيعه قبل ذلك الزمان ولا بعده .
أما قبله فلأن وقت الإذن لم يأت .
وأما بعده فلبطلان الوكالة بالفوات ، وقد يكون للإنسان غرض صحيح في استيفاء ملكه إلى زمان بعينه .
فأما إذنه ببيعه في مكان بعينه فإن كان فيه غرض صحيح لاختلاف الأسعار باختلاف الأماكن أو جودة النقود فهو شرط لازم لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غير ذلك المكان .
فإن فعل وسلمه فالبيع باطل فهو بالتسليم ضامن فإن لم يكن في ذلك المكان غرض صحيح ولا معنى مستفاد نظر في صفة إذنه فإن كان
قال : لا تبيعوا إلا في مكان كذا أو في سوق كذا لزم وكان البيع في غير ذلك المكان باطلا لصريح النهي عنه .
وإن
قال بعه في سوق كذا أو في مكان كذا ولم يصرح بالنهي عما سواه ففي لزوم اشتراطه وجهان :
أحدهما : أنه شرط لازم لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غيره لأنه أملك بأحوال إذنه .
والوجه الثاني : أنه شرط غير لازم لفساد الغرض المقصود به ، والأول أشبه .