الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما المختص بصفات العقد فثلاثة أشياء :

أحدها : ما اختص بجنس الثمن .

والثاني : ما اختص بقدره .

والثالث : ما اختص بزمانه في حلوله وأجله .

فأما المختص بجنس الثمن فصورته أن يقول : بع عبدي بدراهم فلا يجوز للوكيل أن [ ص: 543 ] يبيعه بغير الدراهم من دنانير أو عروض سواء كانت الدراهم من غالب النقود أم لا فلو قال : بع عبدي هذا بحنطة فباعه بدراهم واشترى بالدراهم حنطة لم يجز لأن البيع بالدراهم غير مأذون فيه وشراء الحنطة بالدراهم غير مأذون فيه .

فلو قال : بع عبدي هذا بدراهم واشتر بالدراهم حنطة فباع العبد بالحنطة لم يجز لأنه جنس لم يأذن ببيع العبد فيه وهكذا لو قال بع عبدي بمائة درهم فباعه بمائة دينار لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية