الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا باع الوكيل عبد موكله ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله ففي البيع قولان حكاهما ابن سريج :

أحدهما : أنه لازم لا ينتقض حتى يعرف أنه لم يأمره بذلك .

والقول الثاني : إنه غير لازم إلا أن يقدم بينة أن الموكل أمر بذلك ، فيتفرع على هذين القولين إذا تصادق الموكل والوكيل على البيع بإذن وأنكر المشتري أن يكون قد أمر بذلك ، فعلى القول الأول القول قول الوكيل والموكل والبيع لازم للمشتري .

وعلى القول الثاني : إن القول قول المشتري ، والبيع غير لازم له إلا أن يقيم الموكل والوكيل بينة بتقدم الإذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية