مسألة : قال
المزني رضي الله عنه : " ولو أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو أمره أن يزوجه جارية فزوجه غيرها بطل النكاح وكان الشراء للمشتري لا للآمر " .
[ ص: 547 ] قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
أمر الرجل وكيله أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو على صفة فاشتراها بخلافها فالشراء باطل إن كان بعين المال ، وإن كان في الذمة فهو غير لازم للموكل ثم ينظر فإن لم يذكر اسم الموكل في العقد فالشرى لازم للوكيل وإن ذكره فعلى ما مضى من الوجهين ، ولو
أمره أن يزوجه امرأة فزوجه غيرها كان النكاح باطلا ، ولم يصر النكاح للوكيل بخلاف الشراء ؛ لأن المقصود في النكاح أعيان المتناكحين ولذلك لم يصح العقد إلا بتسمية الزوج .
ولم يبطل النكاح بالجهل بقدر الصداق ، وليس المقصود في البيع أعيان المتبايعين ، وإنما المقصود ملك المبيع ولذلك صح العقد وإن لم يسم المشتري له وصار ملكا له إذا نواه الوكيل ، وبطل البيع بالجهل بالثمن .
وصفة خطبة
الوكيل في النكاح أن يقول : إن فلانا وكلني في تزويجه بفلانة ، فيقول الولي : قد زوجت فلانا موكلك بفلانة .
فيقول الوكيل : قد قبلت نكاحها لفلان ، ولا يصح العقد لوكيل النكاح إلا هكذا ، فصح في البيع أن ينوه وإن لم يسمه لأن ملك البيع قد يجوز أن ينتقل عن شخص إلى غيره .
وعقد النكاح لا يجوز أن ينتقل عن شخص إلى غيره .