الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا بطل عقد النكاح بمخالفته فلا يخلو حال الوكيل من أن يكون قد ضمن الصداق عن موكله أم لا ، فإن لم يكن قد ضمنه فمذهب الشافعي أن النكاح يكون باطلا ، وليس على الوكيل ضمان المسمى من الصداق .

وقال أبو العباس بن سريج : يكون الوكيل ضامنا لنصف الصداق لقبوله العقد كما يضمن الثمن .

وهذا خطأ لأن الشراء قد يحصل فجاز أن يلزمه الثمن والنكاح لا يحصل له فلم يلزمه الصداق .

وإن كان الوكيل قد ضمن الصداق وهو مقر أن الموكل قد أمره بإنكاح هذه التي قد أنكرها كان الوكيل غارما لما تقدم من ضمان صداقها .

وفي قدر ما يضمنه وجهان :

أحدهما : يضمن جميعه لاستحقاقه بالعقد .

والثاني : يضمن نصفه لعدم الدخول فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية