الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الفصل الثاني : وهو أن يكون أذن له في البيع بالنسيئة فيبيع بالنقد فلا يخلو من أحد أمرين :

إما أن يكون قد خرج بالنهي عن بيع النقد أم لا .

فإن نهاه صريحا عن بيع النقد كان بيعه باطلا ، ثم الكلام في التصديق والتكذيب على ما مضى .

وإن لم يصرح بالنهي عن بيع النقد فهو على ضربين :

أحدهما : أن يبيعه نقدا بما يساوي بالنقد ، فالبيع باطل لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة .

والضرب الثاني : أن يبيعه نقدا بما يساوي نسيئة كأن يساوي بالنقد مائة وبالنسيئة مائة وخمسين فيبيعه بمائة وخمسين نقدا .

فمذهب الشافعي أن البيع جائز لحصول الزيادة مع التعجيل ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز بيعه لأنه قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة ملي وهذا صحيح لأن المقصود ببيع النسيئة أحد أمرين :

إما تخريج البيع للكساد أو عيب .

وإما طلب الفضل في الثمن وقد حصل الأمران له بهذا البيع .

فأما ما ذكره من ثبوت الثمن في ذمة ملي فلا وجه له لأن من عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية