فصل : فأما الفصل الثاني : وهو أن يكون
أذن له في البيع بالنسيئة فيبيع بالنقد فلا يخلو من أحد أمرين :
إما أن يكون قد خرج بالنهي عن بيع النقد أم لا .
فإن نهاه صريحا عن بيع النقد كان بيعه باطلا ، ثم الكلام في التصديق والتكذيب على ما مضى .
وإن لم يصرح بالنهي عن بيع النقد فهو على ضربين :
أحدهما : أن يبيعه نقدا بما يساوي بالنقد ، فالبيع باطل لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة .
والضرب الثاني : أن يبيعه نقدا بما يساوي نسيئة كأن يساوي بالنقد مائة وبالنسيئة مائة وخمسين فيبيعه بمائة وخمسين نقدا .
فمذهب
الشافعي أن البيع جائز لحصول الزيادة مع التعجيل ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز بيعه لأنه قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة ملي وهذا صحيح لأن المقصود ببيع النسيئة أحد أمرين :
إما تخريج البيع للكساد أو عيب .
وإما طلب الفضل في الثمن وقد حصل الأمران له بهذا البيع .
فأما ما ذكره من ثبوت الثمن في ذمة ملي فلا وجه له لأن من عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله والله أعلم .