فصل : وأما الفصل الثالث : وهو أن
يأذن له في الشراء بالنقد ويشتري بالنسيئة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يعين به الثمن الذي يشتري به ، فالشراء غير لازم للموكل لأنه إذا اشترى بغير العين كان مخالفا ولزم الوكيل .
وإن اشترى بالعين إلى أجل كان باطلا ولم يلزم الموكل ولا الوكيل .
والضرب الثاني : أن لا يعين له الثمن الذي يشتري به فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يشتري بما يساوي نسيئا وبأكثر مما يساوي نقدا ، فالشراء غير لازم
[ ص: 556 ] للموكل لما فيه من التزام فضل النساء والشراء لازم للوكيل وإن لم يذكر اسم موكله ، وإن ذكره فعلى وجهين : أحدهما باطل ، والثاني لازم للوكيل .
والضرب الثاني : أن يشتريه نسيئة بما يساوي نقدا أو بأقل من ثمن النساء فمذهب
الشافعي رضي الله عنه أن الشراء لازم للموكل لأنه قد حصل له غرضه في الاستصلاح مع تأجيل الثمن ، ومن أصحابنا من قال الشراء غير لازم للموكل لمخالفته وبقاء الثمن في ذمته ، وهو قول من زعم أن الوكيل في بيع النساء لا يجوز بيعه نقدا .