فصل : وأما الفصل الرابع : وهو
أن يأذن له في الشراء بالنسيئة فيشتري بالنقد فالشراء غير لازم للموكل ، لا يختلف فيه مذهب
الشافعي وسائر أصحابه سواء اشتراه بما يساوي نقدا أو نسيئة لما فيه من التزامه تعجيل ثمن لم يأذن به .
وهكذا لو
أذن له أن يشتري إلى أجل فاشتراه إلى أجل هو أقرب لم يلزم الموكل ، ولو اشتراه إلى أجل هو أبعد كان على مذهب
الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب بعض أصحابه غير لازم .