فصل : فأما خيار الشرط في البيع والشراء فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون
أذن لوكيله في اشتراط خيار الثلاث في عقده فلا يشترطه فالبيع باطل والشراء غير لازم ، عقده لازما وقد أذن له في عقده غير لازم .
والقسم الثاني : أن
يأذن له في تركه وعدم اشتراطه ، فإن شرطه فالبيع باطل والشراء غير لازم ، لأنه عقده غير لازم ، وقد أذن له في عقد لازم .
والقسم الثالث : أن
يكون إذنه مطلقا فإن عقده الوكيل ناجزا من غير خيار صح البيع ولزم الموكل ، وإن عقده بخيار الثلاث ففي صحة العقد ولزومه للموكل وجهان :
أحدهما : يصح العقد ويلزم الموكل لأن اشتراطه الخيار زيادة نظر له والثاني : لا يصح العقد ولا يلزم الموكل لأن العقد بالخيار يصير غير لازم .