فصل : فأما إن
رضي الوكيل بالعيب نظر في الموكل فإن رضي بالعيب كان الشراء لازما له ، وإن لم يرض بالعيب نظر في عقد البائع فإن كان قد سمى موكله فيه فله الرد ؛ لأن مالك الشراء لا يلتزم عيبا لم يرض به وإن لم يسم الموكل في عقده نظر في البائع فإن صدق الوكيل أن عقد الشراء لموكله كان له الرد ، وإن لم يصدقه حلف له ولا رد للوكيل على البائع لما تقدم من رضاه .
فأما الموكل فلا رد له على الوكيل لأن الرد بالعيب مستحق على البائع المالك للثمن ، ولكن له أن يرجع عليه بنقصان العيب لأنه قد صار كالمستهلك له بما تقدم من رضاه .
وفي كيفية رجوع الموكل به وجهان :
أحدهما وهو قول
أبي يحيى البلخي أنه يرجع عليه بقدر النقص من ثمنه ، فأما إن كان يسوي معيبا بمثل ما اشتراه فلا شيء له على الوكيل لعدم النقص في الثمن استشهادا بأن
[ ص: 558 ] من ادعى بيع عبده على رجل بألف وأنكر وأقام المدعي بينة بالبيع فحكم له بالثمن ثم رجع الشهود فإن كان ثمن العبد ألفا فلا غرم على الشهود ، وإن كان ثمنه أقل من ألف غرم الشهود برجوعهم قدر النقص من ثمنه .
والوجه الثاني وهو قول جمهور أصحابنا : أنه يرجع على الوكيل بأرش العيب سواء كان يسوى قدر ثمنه معيبا أم لا ؛ لأن العيب إذا كان معه الرد مقدرا بالأرش ولم يكن معتبرا بنقص الثمن ، وليس كالذي استشهد به من رجوع الشهود لأن غارم الثمن بشهادتهم إنما يستحق الرجوع بما غرم ، فإذا وصل إليه من الثمن لم يبق له حق يغرمه ، فهذا حكم التوكيل في شراء عبد موصوف .