الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا كان العبد معيبا فهل للوكيل عند ظهور العيب أن يرده قبل استئذان موكله أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما وهو قول جمهور أصحابنا : لا رد له إلا بعد استئذان موكله فيه لأنه بالتعيين فيه قد قطع اجتهاده فيه ولعله قد أمره بشرائه مع علمه بعيبه .

والوجه الثاني وهو قول أبي حامد الإسفراييني له الرد من غير استئذان لأن الرد من حقوق عقده ولأن لا يكون مأخوذا به إن لم يرض الموكل بعيبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية